المادة 9 من التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الاردنية، وتصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العا رقم 1 لسنة 2024
تستوفي الوزارة البدلات التالية من مؤسسات التعليم العالي:
أ. بدل طلب عقد دورة تدريبية وبدل متابعة الدورات خمسة (5) دنانير أردني عن كل متدرب.
ب. بدل إصدار وثيقة النجاح في الدورة خمسة عشر (15) دينارا أردنيا عن كل متدرب ناجح في الدورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026