المادة 8 من التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الاردنية، وتصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العا رقم 1 لسنة 2024
تستوفى الوزاره من غير الأردني ومن غير أبناء الأردنيات والفلسطينيين من حملة جواز السفر الأردني المؤقت ساري المفعول (3) أمثال البدلات الواردة في هذا التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026