المادة 7 من التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الاردنية، وتصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العا رقم 1 لسنة 2024
تستوفي الوزارة من أبناء الأردنيات والفلسطينيين من حملة جواز السفر الأردني المؤقت ساري المفعول نفس البدلات المالية للأردنيين المنصوص عليها في هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026