المادة 3 من التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023

أ. يتم تحديد مقدار المخصص المالي الشهري لكل شريحة من خلال معادلات الاستهداف المعتمدة لدى صندوق المعونة الوطنية التي تعتمدها اللجنة مع مراعاة ما يلي: 1. عدد افراد الاسرة 2. عدد الاشخاص ذوي الاعاقة في الاسرة 3. متطلبات الشخص ذي الإعاقة والحالة الصحية له. 4. دخل الاسرة ب. لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات تلتزم اللجنة بتحديد حاجة الاسرة طالبة الانتفاع من بدل المخصص المالي وفقا لنتائج قياس مستوى معيشتها وشدة حاجتها حسب نظام استهداف الدعم الحكومي الموحد لدى صندوق المعونة وفقا للجدول التالي: حدود وصف الطبقة رقمالطبقةعدد شرائحدرجة وفقا لمستوىالرمز الطبقة(علامةالطبقةالاحتياج حاجتها الاسرة) 11-0.01100100%1A مستوى حاجة 22-1.0110090%2A مرتفع 33-2.0110080%3A 44-3.0110070%1B 55-4.0110060%مستوى حاجة2B 66-5.0110050%متوسط3B 77-6.0110040%4B 88-7.0110030%1C مستوى حاجة 99-8.0110020%2C منخفض 1010-9.0110010%3C ج. يتم تصنيف ووصف مستويات حاجة الاسر طالبة الانتفاع من المخصصات المالية وفقا لمجموع علامتها المعيارية الى عشرة طبقات متسلسلة من الاكثر حاجة الى الاقل حاجة مقسمة الى شرائح وذلك حسب التفصيلات المبينة بالجدول أعلاه. د. يصدر قرار الصرف من الوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى قرار لجنة الشراء الخاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك