التعليمات
التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023)، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- تعتمد التعاريف الواردة في نظام بدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته رقم (62) لسنة 2021 حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة…
- المادة 3أ. يتم تحديد مقدار المخصص المالي الشهري لكل شريحة من خلال معادلات الاستهداف المعتمدة لدى صندوق المعونة الوطنية التي تعتمدها اللجنة مع مراعاة ما يلي: 1. عدد افراد الاسرة 2…
- المادة 4أ. تمنح الاسر المخصص المالي وحسب مستوى الحاجة وعلى النحو التالي: 1. مستوى الحاجة المرتفع مبلغ ومقداره (300) دينار. 2. مستوى الحاجة المتوسط مبلغ ومقداره (250) دينارا . 3. …
- المادة 5التزامات الأسرة: تلتزم الاسرة بما يلي: أ. التعاون مع فرق المتابعة والتقييم وحضور جلسات التدريب وتطبيق التدخلات والنشاطات التي يتم الاتفاق عليها. ب. الالتزام بشروط اي برام…
- المادة 6أ. في حال ارتكاب الاسرة مخالفة لأحكام هذه التعليمات يتم اتخاذ احد الاجراءات التالية : 1. توجيه انذار للتصويب خلال المدة المحددة في الإنذار . 2. إيقاف مؤقت للمخصص المالي ل…
- المادة 7يتم شراء خدمات تنفيذ برامج بدائل الايواء والخدمات المساندة وفقا لما يلي: أ. خدمات عاملين في بدائل الايواء والخدمات المساندة. ب.خدمات مباشرة للمنتفعين في بدائل الايواء وال…
- المادة 8أ. للوزير بتنسيب من الأمين العام التعاقد مع الجمعيات والمؤسسات والهيئات لتنفيذ أي بديل أو خدمة واردة في هذه التعليمات بموجب اتفاقية تعد لهذه الغاية يحدد فيها التزامات أطر…
- المادة 9يشترط في الجمعيات والهيئات والمؤسسات ما يلي: أ. ان تكون مسجلة حسب الأصول. ب. ان يكون قد مضى على تسجيلها (سنتان) على الاقل. ج. سلامة الوضع المالي والاداري. د. توافر مقر لم…
- المادة 10أ- يتم شراء خدمات الجمعيات أو المؤسسات أو الهيئات وفقا لنظام المشتريات الحكومية وتعديلاته رقم (8) لسنة 2022. ب- تحدد متطلبات ومعايير تقديم الخدمة الفنية من قبل لجنة الشرا…
- المادة 11يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات .