المادة 8 من التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023
أ. للوزير بتنسيب من الأمين العام التعاقد مع الجمعيات والمؤسسات والهيئات لتنفيذ أي بديل أو خدمة واردة في هذه التعليمات بموجب اتفاقية تعد لهذه الغاية يحدد فيها التزامات أطرافها بما فيها البدل المالي.
ب. للوزارة الحق في فسخ الاتفاقية المبرمة مع الجمعيات والمؤسسات والهيئات في حال إخلالها بتنفيذ البرنامج، أو مخالفتها لأحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026