المادة 7 من التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023

يتم شراء خدمات تنفيذ برامج بدائل الايواء والخدمات المساندة وفقا لما يلي: أ. خدمات عاملين في بدائل الايواء والخدمات المساندة. ب.خدمات مباشرة للمنتفعين في بدائل الايواء والخدمات المساندة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك