المادة 10 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022

تصرف مياومات السفر بتوافر ما يلي: أ. السفر الداخلي (محافظات المملكة التي تتطلب المبيت): 1.قرار من المدير بالموافقة على السفر لغايات العمل الرسمي. 2. بيان السفر المقرر مصدقا حسب الاصول من المدير . 3. بيان المسافات المقطوعة والمراكز التي تم السفر منها واليها حسب النموذج المقرر مصدقا حسب الاصول . 4. تحدد علاوة السفر للشخص الذي لا تشمله احكام هذه التعليمات والمكلف بمهمة رسمية داخل المملكة بموجب اسس تحدد قيمتها بقرار من المجلس. ب. السفر خارج البلاد:- 1.قرار من المجلس بالسفر لغايات العمل الرسمي محددة بالليالي . 2. التسديد بموجب ختم الخروج والدخول على جواز السفر او اي طريقة معتمدة اخرى للغاية المعتمدة بعد اعتماد الليالي من اللجنة المختصة . 3. جميع البدلات تصرف حسب نظام الانتقال والسفر النافذ باستثناء الأشخاص الذين لاتشملهم أحكام هذا النظام بموجب اسس تحدد قيمتها بقرار من المجلس . 4. تحدد علاوة السفر للشخص الذي لا تشمله احكام هذه التعليمات والمكلف بمهمة رسمية خارج المملكة بموجب اسس تحدد قيمتها بقرار من المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك