المادة 10 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022
تصرف مياومات السفر بتوافر ما يلي:
أ. السفر الداخلي (محافظات المملكة التي تتطلب المبيت):
1.قرار من المدير بالموافقة على السفر لغايات العمل الرسمي.
2. بيان السفر المقرر مصدقا حسب الاصول من المدير .
3. بيان المسافات المقطوعة والمراكز التي تم السفر منها واليها حسب النموذج المقرر مصدقا حسب الاصول .
4. تحدد علاوة السفر للشخص الذي لا تشمله احكام هذه التعليمات والمكلف بمهمة رسمية داخل المملكة بموجب اسس تحدد قيمتها بقرار من المجلس.
ب. السفر خارج البلاد:-
1.قرار من المجلس بالسفر لغايات العمل الرسمي محددة بالليالي .
2. التسديد بموجب ختم الخروج والدخول على جواز السفر او اي طريقة معتمدة اخرى للغاية المعتمدة بعد اعتماد الليالي من اللجنة المختصة .
3. جميع البدلات تصرف حسب نظام الانتقال والسفر النافذ باستثناء الأشخاص الذين لاتشملهم أحكام هذا النظام بموجب اسس تحدد قيمتها بقرار من المجلس .
4. تحدد علاوة السفر للشخص الذي لا تشمله احكام هذه التعليمات والمكلف بمهمة رسمية خارج المملكة بموجب اسس تحدد قيمتها بقرار من المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026