المادة 11 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022
يصرف بدل العمل الاضافي بتوافر ما يلي :-
أ. بموجب اسس تحدد قيمتها بقرار من المجلس.
ب. النموذج المقرر معبأ ومعتمد ومصدق حسب الاصول .
ج. مصادقة المدير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026