المادة 26 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022

أ. على محاسب التحصيل او اي جهة اخرى مكلفة رسميا باستلام اي ايرادات أو اي اموال أخرى من الاموال الخاصة بالمركز ان يودع هذه الاموال الى حساب المركز البنكي المحدد يوميا او في اقرب فرصة لا تتجاوز مدتها ثلاثة ايام عمل او المدة المحددة في حال القبض الالكتروني على ان يتم الحصول على موافقة رئيس القسم المختص الخطية للاحتفاظ بهذه الاموال في القاصة الحديدية مع بيان الاسباب الموجبة لذلك واعلام المدير بذلك . ب. على رئيس قسم التحصيل أن يتحقق من ان موظفي المركز والجهات الاخرى المكلفة رسميا بتحصيل أموال المركز قد دفعوا المبالغ التي قبضوها وأعطوا حسابا عنها كما هو معين في الفقصرفةح (ة أ)8 ممن ن 12هذه المادة وعلى رئيس القسم المختص ان يعلم المدير خطيا باي تقصير او تأخير من الموظف المالي او اي جهة اخرى مكلفة رسميا باستلام هذه الايرادات أو أي من أموال المركز عن دفعها أو إيداعها خلال المدة المحددة له في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتحمل هذا الموظف او الجهة الاخرى المكلفة رسميا المسؤولية القانونية عن ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك