المادة 27 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022

أ. النقود او التحاويل او المستندات التي يتسلمها موظفو المركز توضع مباشرة في الصناديق الحديدية المعدة لهذا الغرض او تودع في حساب المركز لدى البنك وكل خسارة تنتج عن أي إهمال أو تقصير بهذا الشأن تقع تبعيتها على الموظف المسؤول. ب. لا يجوز للموظف المالي أن يحفظ أو يسمح بحفظ أي أموال غير أموال المركز في أي صندوق حديدي عائد للمركز ويقع في عهدته. ج. لا يجوز استعمال أموال المركز بأي صورة كانت أثناء المدة الواقعة بين قبضها وايداعها في حساب المركز البنكي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك