المادة 6 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022
أ. تعتبر الموازنة السنوية نهائية وقابلة للتنفيذ من الأول من شهر كانون الثاني من كل عام وتعتبر نفقات السنة محددة بالشكل الذي وضعت فيه الموازنة.
ب. يجب ان لا تتجاوز النفقات ما خصص لها من موازنة السنه السابقة الى ان يتم المصادقة على الموازنة الجديدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026