المادة 7 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022

يتحمل الموظف المالي المختص مع المدقق الداخلي في المركز كامل المسؤولية الجزائية و المدنية عن أية أخطاء ناتجة عن تقصير او اهمال في تدقيق العمليات والأعمال المالية والمحاسبية و المحافظة على الوثائق المالية والمعززات و سرية المعلومات المالية التامة وعن اي خطأ قد يلحق الضرر بالأموال والموجودات ومصالح المركز .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة