المادة 7 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022
يتحمل الموظف المالي المختص مع المدقق الداخلي في المركز كامل المسؤولية الجزائية و المدنية عن أية أخطاء ناتجة عن تقصير او اهمال في تدقيق العمليات والأعمال المالية والمحاسبية و المحافظة على الوثائق المالية والمعززات و سرية المعلومات المالية التامة وعن اي خطأ قد يلحق الضرر بالأموال والموجودات ومصالح المركز .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026