المادة 1 من الخاصة باستيفاء بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة إلى المملكة رقم 2 لسنة 2017
تسمى هذه التعليمات (تعليمات استيفاء بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة إلى المملكة لسنة 2017) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ 12/2/2017 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026