تشريعات أخرى
الخاصة باستيفاء بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة إلى المملكة رقم 2 لسنة 2017
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات استيفاء بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة إلى المملكة لسنة 2017) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ 12/2/2017 .
- المادة 2يستوفى من خلال دائرة الجمارك لحساب الخزينة العامة بدل خدمات على النحو التالي : أ- بدل خدمة عن أي بضائع مستوردة معفاة من الرسوم الجمركية بنسبة (1%) من قيمة تلك البضائع على…
- المادة 3أ- تستوفى بدلات الخدمات المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات على البيان الجمركي للوضع بالاستهلاك المحلي من تاريخ تسجيله لدى المراكز الجمركية . ب- إذا تعذر تحصيل ه…
- المادة 4يشمل البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذه التعليمات جميع البضائع المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية لأي سبب بما في ذلك (الإعفاء بموجب قانون الجمارك ، أ…
- المادة 5أ- تعفى البضائع الواردة للجهات المبينة بادناه والمستوردة مباشرة باسمها من البدل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذه التعليمات : 1- مستوردات القوات المسلحة وا…
- المادة 6إذا ظهر أي خلاف بخصوص تطبيق هذه التعليمات يرفع إلى دائرة الجمارك لاتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- المادة 7تلغى التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم (1) لسنة 2014 .