المادة 3 من الخاصة باستيفاء بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة إلى المملكة رقم 2 لسنة 2017
أ- تستوفى بدلات الخدمات المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات على البيان الجمركي للوضع بالاستهلاك المحلي من تاريخ تسجيله لدى المراكز الجمركية .
ب- إذا تعذر تحصيل هذه البدلات بموجب البيان الجمركي لأي سبب كان يتم تحصيلها بموجب وصولات مالية.
ج- اذا تبين من خلال التدقيق اللاحق للبيانات الجمركية عدم استيفاء تلك البدلات على متن البيان الجمركي يتم إصدار المطالبات اللازمة لذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026