المادة 7 من الخاصة باستيفاء بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة إلى المملكة رقم 2 لسنة 2017

تلغى التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم (1) لسنة 2014 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك