المادة 5 من الخاصة باستيفاء بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة إلى المملكة رقم 2 لسنة 2017

أ- تعفى البضائع الواردة للجهات المبينة بادناه والمستوردة مباشرة باسمها من البدل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذه التعليمات : 1- مستوردات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية . 2- مستوردات الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية والجامعات الرسمية والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة والديوان الملكي . 3- المستوردات الواردة للسفارات والهيئات الدبلوماسية بالمملكة . ب- تعفى البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية المستوردة للشخص الطبيعي الذي ليس له بطاقة مستورد والتي تقل قيمتها عن (1000) ألف دينار من الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذه التعليمات والبالغ (100) مائة دينار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك