المادة 101 من الدستور الأردني لسنة 1952
1. المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.
2. لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب
وجرائم المخدرات وتزييف العملة.
3. جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق
بالحكم في جلسة علنية.
4. المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي.
اختصاص المحاكم النظامية
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين