المادة 102 من الدستور الأردني لسنة 1952
تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي
تقيمها الحكومة او تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام هذا الدستور او اي
تشريع آخر نافذ المفعول .
اختصاصات المحاكم النظامية والمحاكم الشرعية
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين