المادة 103 من الدستور الأردني لسنة 1952
1. تمارس المحاكم النظامية اختصاصاتها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق احكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على انه في مسائل
الاحوال الشخصية للاجانب او في الامور الحقوقية والتجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد اخرى بشانها ينفذ ذلك
القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون .
2. مسائل الاحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل بموجبه في اختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين
.
المحاكم الدينية
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين