المادة 104 من الدستور الأردني لسنة 1952

تقسم المحاكم الدينية الى : 1. المحاكم الشرعية . 2. مجالس الطوائف الدينية الاخرى . اختصاصات المحاكم الشرعية

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة