المادة 105 من الدستور الأردني لسنة 1952

للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الامور الآتية : 1. مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين . 2. قضايا الدية اذا كان الفريقان كلاهما مسلمين او كان احدهما غير مسلم ورضي الفريقان ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية . 3. الامور المختصة بالاوقاف الاسلامية . المحاكم الشرعية

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة