المادة 105 من الدستور الأردني لسنة 1952
للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الامور الآتية :
1. مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين .
2. قضايا الدية اذا كان الفريقان كلاهما مسلمين او كان احدهما غير مسلم ورضي الفريقان ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية .
3. الامور المختصة بالاوقاف الاسلامية .
المحاكم الشرعية
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين