المادة 15 من الدستور الأردني لسنة 1952
1. تكفل الدولة حرية الراي ، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رايه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود
القانون .
2. تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب .
3. تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.
4. لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
5. يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة
محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
6. ينظم القانون اسلوب المراقبة على موارد الصحف .
حق الاجتماع وتاليف الجمعيات والنقابات والاحزاب
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين