المادة 16 من الدستور الأردني لسنة 1952
1. للاردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .
2. للاردنيين حق تاليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام
الدستور .
3. ينظم القانون طريقة تاليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية ومراقبة مواردها .
مخاطبة السلطات
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين