المادة 22 من الدستور الأردني لسنة 1952
1. لكل اردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او الانظمة .
2. التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفايات والمؤهلات .
الحق في العمل
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين