المادة 23 من الدستور الأردني لسنة 1952
1. العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .
2. تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الآتية :
أ . اعطاء العامل اجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .
ب. تحديد ساعات العمل الاسبوعية ومنح العمال ايام راحة اسبوعية وسنوية مع الاجر .
ج. تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين ، وفي احوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل .
د. تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والاحداث .
ه. خضوع المعامل للقواعد الصحية .
و. تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .
الامة مصدر السلطات
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين