المادة 4 من الشروط الواجب توفرها في مصانع ومعامل ومراكز بيع الثلج رقم 3 لسنة 2020

يجب الحصول على موافقة الوزارة في حال نقل ملكية (المصنع/ المعمل/ المركز) أو نقل موقعه أو تغيير اسمه التجاري أو إجراء أي تغيير فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك