المادة 4 من الشروط الواجب توفرها في مصانع ومعامل ومراكز بيع الثلج رقم 3 لسنة 2020
يجب الحصول على موافقة الوزارة في حال نقل ملكية (المصنع/ المعمل/ المركز) أو نقل موقعه أو تغيير اسمه التجاري أو إجراء أي تغيير فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026