المادة 5 من الشروط الواجب توفرها في مصانع ومعامل ومراكز بيع الثلج رقم 3 لسنة 2020
المقتضيات الانشائية ووضع الاجهزة:
أ- الموقع:
يشترط في موقع المصنع أو المعمل أو مركز البيع ان يكون نظيفاً وبعيداً عن مصادر التلوث، وموافقاً عليه من وزارة البيئة والجهات الرسمية المعنية مثل (أمانة عمان الكبرى أو البلدية المعنية) ومطابقاً لمتطلبات القاعدة الفنية الأردنية رقم (493).
ب- البناء:
1. يجب أن يكون البناء من مواد ملائمة يسهل تنظيفها، ويجب المحافظة عليه بحالة جيدة.
2. يجب أن تزود جميع أقسام المصنع أو المعمل أو مركز البيع بالإنارة والتهوية الكافيتين والجيدتين.
3. يجب توفير صالات منفصلة ومعزولة لكل من عمليات التصنيع والإنتاج والتخزين والبيع.
4. يجب أن تكون الأبواب الخارجية للمصنع أو المعمل أو مركز البيع قابلة للإغلاق بشكل محكم يدوياً أو آلياً، وأن تكون حوافها السفلية مصفحة بمادة معدنية لا تصدأ بارتفاع لا يقل عن 20 سم.
ج- صالة الإنتاج:
1. يجب أن تكون أرضية صالة الإنتاج من مادة يسهل تنظيفها وتكون ملساء وخالية من الحفر والشقوق ولا تتجمع فيها المياه.
2. يجب أن تكون جدران صالة الإنتاج مبلطة بارتفاع مناسب وباقي الجدران مدهونة بالدهان الزيتي سهل التنظيف.
3. يجب وضع حوض خاص أمام باب صالة الإنتاج يحتوي على مادة معقمة لتعقيم أحذية العمال قبل الدخول أو أي وسيلة اخرى تفي بالغرض وتوافق عليها الوزارة.
1. يجب وضع المنتج عند البيع والتوزيع في أكياس بلاستيكية شفافة، موافق عليها صحياً، ومثبت عليها اسم الشركة المُنتِ جة، وعنوانها، وتاريخ الانتاج على ان تكون الصلاحية لمدة سنة، وأن تكون الأكياس ذات سماكة تسمح بمناولتها ونقلها دون أن تتمزق.
2. يجب المحافظة على النظافة العامة في مراكز البيع والتوزيع.
و- النظافة العامة وتصريف الفضلات:
1. يجب التخلص من الفضلات الصلبة بطرق صحية وسليمة بيئياً.
2. يجب التخلص من الفضلات السائلة والفضلات الآدمية بطرق صحية وسليمة بيئياً.
3. يجب المحافظة على خلو المصنع أو المعمل أو مركز البيع من الحشرات والقوارض بالوسائل الآمنة صحياً.
ز- مراقبة النوعية:
يجب ان تحقق نوعية المياه الخام المستعملة في التصنيع متطلبات القاعدة الفنية الخاصة بمياه الشرب رقم (286)، وحسب الدورية والفحوصات التالية:
1. من قبل الجهات الرقابية:
- عينة واحدة من المياه الخام الداخلة في التصنيع، للتحري عن عصيات القولون الكلية عند الترخيص.
- عينة واحدة من المياه الخام الداخلة في التصنيع، للفحص الكيماوي الجزئي (لون، عكارة، المواد الصلبة الذائبة الكلية، نترات) عند الترخيص.
- عينة واحدة للتحري عن عصيات القولون الكلية مرة كل أسبوعين.
2. من قبل الجهة التشغيلية:
- يجب على صاحب المصنع أو المعمل القيام بفحص فائض الكلور الحر في المياه المستعملة في عملية تصنيع الثلج يومياً وتدوين النتائج في سجل خاص وإبرازه للجهات الرقابية عند الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026