المادة 7 من الشروط الواجب توفرها في مصانع ومعامل ومراكز بيع الثلج رقم 3 لسنة 2020

تلغى (الشروط الواجب توفرها في مصانع ومعامل ومراكز بيع الثلج لسنة 2015) الصادرة بمقتضى قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك