المادة 13 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

في حال قيام البلدية أو أي جهة بدور المشغل في إدارة النفايات تلتزم بالشروط الواردة في المادة (12) من هذا القانون على أن تتضمن أنظمتها الخاصة في إدارة النفايات المعايير والشروط الخاصة الواردة في هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة