المادة 14 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020
أ- تتولى الوزارة وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج التنفيذية لإدارة النفايات في المملكة ورفعها إلى اللجنة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ب- يجب ان تتضمن السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج التنفيذية لإدارة النفايات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:-
1- أهداف إدارة النفايات والاستراتيجيات والبرامج والأنشطة التي تحققها.
2- المتطلبات التقنية لعمليات ومنشآت إدارة النفايات المختلفة .
3- المواقع والمنشآت المتاحة والمقترحة المناسبة لمعالجة النفايات والتخلص منها في المناطق المختلفة.
4- أي إجراءات خاصة بمعالجة النفايات البلدية و/أو مواقع التخلص المعدة لمجموعة بلديات ضمن منطقة معينة .
5- نوع وكمية ومصدر النفايات المتولدة أو المعالجة أو الواجب التخلص النهائي منها.
6- أي إجراءات خاصة بأنواع معينة من النفايات، مثل النفايات الخطرة، والنفايات السائلة ونفايات التعبئة والتغليف وغيرها.
7 - متابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية لإدارة النفايات لتحقيق أهدافها ووضع أولويات إدارة النفايات والإجراءات الواجب اتخاذها.
8- قائمة بالتدابير والإجراءات الواجب اتباعها.
9- الكلف المالية المقدرة لإدارة النفايات.
ج- يجب أن تكون الخطة الوطنية لإدارة النفايات منسجمة مع خطة التنمية المستدامة.
د- تلتزم الوزارة بتقديم تقارير دورية سنوية إلى اللجنة لبيان مدى تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج التنفيذية لإدارة النفايات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026