المادة 14 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

أ- تتولى الوزارة وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج التنفيذية لإدارة النفايات في المملكة ورفعها إلى اللجنة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ب- يجب ان تتضمن السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج التنفيذية لإدارة النفايات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:- 1- أهداف إدارة النفايات والاستراتيجيات والبرامج والأنشطة التي تحققها. 2- المتطلبات التقنية لعمليات ومنشآت إدارة النفايات المختلفة . 3- المواقع والمنشآت المتاحة والمقترحة المناسبة لمعالجة النفايات والتخلص منها في المناطق المختلفة. 4- أي إجراءات خاصة بمعالجة النفايات البلدية و/أو مواقع التخلص المعدة لمجموعة بلديات ضمن منطقة معينة . 5- نوع وكمية ومصدر النفايات المتولدة أو المعالجة أو الواجب التخلص النهائي منها. 6- أي إجراءات خاصة بأنواع معينة من النفايات، مثل النفايات الخطرة، والنفايات السائلة ونفايات التعبئة والتغليف وغيرها. 7 - متابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية لإدارة النفايات لتحقيق أهدافها ووضع أولويات إدارة النفايات والإجراءات الواجب اتخاذها. 8- قائمة بالتدابير والإجراءات الواجب اتباعها. 9- الكلف المالية المقدرة لإدارة النفايات. ج- يجب أن تكون الخطة الوطنية لإدارة النفايات منسجمة مع خطة التنمية المستدامة. د- تلتزم الوزارة بتقديم تقارير دورية سنوية إلى اللجنة لبيان مدى تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج التنفيذية لإدارة النفايات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة