المادة 15 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

أ- يلتزم مجلس الخدمات المشتركة أو البلدية وبموافقة وزارة الإدارة المحلية، بوضع خطة لإدارة النفايات في المنطقة التابعة له ولمدة لا تزيد على خمس سنوات. ب- يجب أن تنسجم خطة البلدية أو مجلس الخدمات المشتركة لإدارة النفايات مع الخطة الوطنية لإدارة النفايات ويتم ذلك بالتنسيق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة على أن يتم رفعها إلى الوزارة لاعتمادها. ج- للبلدية أو مجلس الخدمات المشتركة عند إعداد خطة إدارة النفايات التنسيق مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة والجمعيات البيئية. د- يجب ان تتضمن خطة البلدية لإدارة النفايات الحد الأدنى من الأمور التالية: - 1- برامج جمع النفايات من المنازل.صفحة 10 من 20 2- الخطط الاستراتيجية لاستخدام أي من مكونات النفايات البلدية. 3- البرامج والمبادرات الهادفة إلى خفض نسبة النفايات القابلة للتحلل (العضوية) ونفايات التعبئة والتغليف في النفايات البلدية. 4- البرامج والمبادرات الرامية إلى زيادة الوعي العام حول قضايا إدارة النفايات. 5- تحديد مواقع منشآت إدارة النفايات. 6- التدابير المتخذة بالتنسيق مع البلديات الأخرى لتحقيق الأهداف المحددة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة