المادة 16 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020
أ- تلتزم المنشأة التي تنتج سنويا أكثر من(1000) طن من النفايات غير الخطرة أو أي كمية من النفايات الخطرة باستثناء نفايات البناء والهدم بوضع خطة لإدارة نفاياتها على أن تتضمن ما يلي:-
1- توثيق النفايات المتولدة لديها لتشمل مصدر وكميات وأنواع ومكونات النفايات.
2- التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من إنتاج النفايات أو تقليلها.
3- بيان عمليات فصل النفايات جميعها وخاصة النفايات الخطرة عن النفايات الأخرى القابلة لإعادة الاستخدام .
4- وصف آلية تخزين النفايات وبيانها في الموقع .
5- الطرق المتبعة لمعالجة النفايات وطرق التخلص منها.
6- تحديد مسار آليات نقل النفايات.
ب- تلتزم المنشأة التي تنطبق عليها الفقرة (أ) من هذه المادة برفع الخطة إلى الوزارة عند الطلب.
ج- يجب تحديث خطط إدارة النفايات المبينة في هذه المادة كل (5) سنوات أو عندما يكون هناك تغيير كبير في عملياتها المنتجة للنفايات، أيهما أقرب وتزويد الجهات المعنية بهذه الخطط عند الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026