المادة 2 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة البيئة. الوزير:وزير البيئة. اللجنة التوجيهية العليا لإدارة النفايات المشكلة بموجب اللجنة: هذا القانون. المنشأة:أي جهة تقوم بأي عملية من عمليات إدارة النفايات. أي مادة يقوم الشخص الحائز عليها بالتخلص منها او النفايات:ينوي التخلص منها او يجب عليه التخلص منها والمبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. الشخص:أي شخص طبيعي أو معنوي. الحائز:الشخص الذي بحوزته النفايات. المُنتج:الشخص الذي تنتج عن نشاطه نفايات. المُشغل:أي شخص يقوم بأي عملية من عمليات إدارة النفايات. أي عملية فيزيائية أو ميكانيكية أو حرارية أو كيميائية أو بيولوجية بما فيها الفرز والتي تغير خصائص النفايات او المعالجة: من أجل تخفيض حجمها أو التقليل من خطورتها، أو تسهيل تداولها وزيادة فرص عمليات الاسترجاع بالطرق الآمنة بيئيا. إعادةأي عملية تتيح استخدام النفايات للغاية نفسها التي : الاستخداماستخدمت فيها. إعادةأي عملية يتم من خلالها معالجة النفايات لإعادة : التدويراستخدامها للغاية نفسها أو لغايات أخرى. طرق ووسائل جمع النفايات لغايات عمليات إدارة الجمع: النفايات. النفاياتالنفايات التي لها مشاكل محددة في ادارتها والتخلص : الخاصةالنهائي منها وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير. أي عملية من العمليات الواردة في الجدول رقم (3) الاسترجاع: الملحق بهذا القانون بما فيها إعادة الاستخدام. آلية نقل النفايات من موقع جمعها إلى الموقع النقل:المخصص لها بوسيلة نقل مخصصة لذلك ومعتمدة من الجهات المختصة. التخزين:حفظ النفايات تحت يد الحائز إلى حين التخلص منها. التخلصأي عملية من العمليات الواردة في الجدول رقم (4) : النهائيالملحق بهذا القانون. المحطةالمكان المعزول الذي يتم فيه تجميع النفايات غير التحويلية:الخطرة للقيام ببعض عمليات إدارة النفايات تمهيدا للنفاياتلنقلها إلى المنشآت المخصصة لذلك. مكبموقع التخلص النهائي من النفايات في باطن الأرض أو : النفاياتعلى سطحها بصورة آمنة بيئياً. الجهةأي جهة من الجهات الواردة في المادة (10) من هذا : المختصةالقانون. البلدية:أي بلدية قائمة أو محدثة بموجب قانون البلديات. الموظف المختص الذي يسميه الوزير أو الموظف المختص في الجهة المرجعية التنظيمية التي يخولها المفتش :الوزير خطيا للقيام بأعمال التفتيش البيئي على البيئي المنشأة للتأكد من التزامها بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. موافقة خطية صادرة عن الوزارة أو أي جهة تفوضها الموافقة :للمنشآت التي لا تتطلب أنشطتها إجراء دراسة تقييم أثر البيئية بيئي. الإذن الصادر عن الوزارة أو أي جهة تفوضها للسماح لأي جهة بإنشاء منشأة أو تشغيلها أو تشغيل أجزاء منها أو الرخصةنشاط تابع لها وفقاً لشروط محددة تضمن التزام هذه : البيئيةالجهة بالمتطلبات والمعايير البيئية المبنية على دراسة تقييم الأثر البيئي أو دراسة التدقيق البيئي أو أي متطلبات أخرى تحددها الوزارة. إذن صادر عن الوزارة بالموافقة لصاحب المنشأة ببدء التصريح :التشغيل بعد التأكد من تنفيذه الشروط المحددة في البيئي الرخصة البيئية. أي تغيير سلبي على أي من عناصر البيئة يتخطى بصورة مباشرة أو غير مباشرة المعايير والمواصفات البيئية المعتمدة من الوزارة، أو يتسبب بهذا التغيير سواء حدث بدرجة محسوسة أو غير محسوسة أو يؤدي إلى الحد من التلوث: استعمال هذه العناصر او يقلل من قيمتها الاقتصادية أو الجمالية أو الاجتماعية أو يؤدي إلى القضاء عليها جزئيا أو كليا أو يؤثر في ممارسة الحياة الطبيعية للكائنات الحية، وكل ما يخل بالتوازن الطبيعي الخاص بها.a

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة