المادة 3 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020
أ- تصنف النفايات إلى الفئتين التاليتين:-
1- غير الخطرة.
2- الخطرة.
ب- تقسم النفايات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بحسب أصنافها ووفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
ج- تصنف النفايات على انها خطرة اذا انطبقت عليها صفة أو اكثر من الصفات الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026