المادة 4 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020
أ- تشمل إدارة النفايات أياً من العمليات التالية:-
1- تقليل انتاج النفايات.
2- إعادة الاستخدام.
3- الفرز من المصدر.
4- الجمع.
5- النقل.
6- الفرز.
7- التخزين.
8- الاسترجاع.
9- اعادة التدوير.
10- المعالجة والتخلص النهائي من النفايات.
11- الاغلاق والمتابعة اللاحقة لمنشآت معالجة النفايات.
ب- تجوز إضافة أي عملية إلى العمليات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026