المادة 4 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

أ- تشمل إدارة النفايات أياً من العمليات التالية:- 1- تقليل انتاج النفايات. 2- إعادة الاستخدام. 3- الفرز من المصدر. 4- الجمع. 5- النقل. 6- الفرز. 7- التخزين. 8- الاسترجاع. 9- اعادة التدوير. 10- المعالجة والتخلص النهائي من النفايات. 11- الاغلاق والمتابعة اللاحقة لمنشآت معالجة النفايات. ب- تجوز إضافة أي عملية إلى العمليات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة