المادة 5 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020
تطبق أحكام هذا القانون على إدارة النفايات ومنشآتها وأصنافها وفئاتها باستثناء ما يلي:-
أ- النفايات المشعة.
ب- الانبعاثات الغازية في الغلاف الجوي.
ج- مياه الصرف الصحي والمادة الحيوية الصلبة الناجمة عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026