المادة 6 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020
تتخذ التدابير المبينة أدناه على التوالي للحد من التلوث والتقليل من خطورته على البيئة والصحة العامة والتنمية المستدامة:-
أ- تقليل توليد أنواع النفايات جميعها إلى الحد الأدنى بما فيها توليد النفايات الخاصة.
ب- إعادة الاستخدام.
ج- فرز النفايات من المصدر بما فيها النفايات البلدية وحسب المتطلبات البيئية المطلوبة.
د- التعامل مع النفايات بطريقة تكفل الاسترجاع.
ه- التقليل من الخصائص الخطرة للنفايات إلى الحد الأدنى .
و- النفايات التي لا يمكن تقليلها أو إعادة استخدامها او إعادة تدويرها أو معالجتها بطريقة سليمة بيئيا يتم التخلص منها بترميدها أو طمرها وفق المعايير والأهداف المحددة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026