المادة 26 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

أ- تلتزم المنشأة او المنتج او الحائز او أي جهة أخرى تم إنشاؤها قبل نفاذ أحكام هذا القانون بتصويب أوضاعها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه . ب- على الجهات المختصة عند نفاذ أحكام هذا القانون تعديل أنظمتها أو إلغاؤها للانسجام مع أحكام هذا القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة