المادة 27 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020
أ-1- يعاقب كل شخص معنوي يجمع او يعالج او يخزن او ينقل أو يتخلص من النفايات دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر، بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وإزالة المخالفة وتصويب الأوضاع خلال المدة التي تحددها الجهة ذات العلاقة.
2- يعاقب كل شخص طبيعي يجمع او يعالج او يخزن او ينقل أو يتخلص من النفايات دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وإزالة المخالفة وتصويب الأوضاع خلال المدة التي تحددها الجهة ذات العلاقة.
ب-1- يعاقب كل شخص معنوي تسبب او ألقى او طرح أي نفايات خطرة أو متفجرة أو قابلة للاشتعال أو سامة أو معدية دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار وإزالة المخالفة وتصويب الأوضاع خلال المدة التي تحددها الجهة ذات العلاقة.
2- يعاقب كل شخص طبيعي تسبب او ألقى او طرح أي نفايات خطرة أو متفجرة أو قابلة للاشتعال أو سامة أو معدية دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وإزالة المخالفة وتصويب الأوضاع خلال المدة التي تحددها الجهة ذات العلاقة.
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة كل من أقدم على تعطيل او منع أي من الموظفين المكلفين بتطبيق أحكام هذا القانون من تأدية واجباتهم، مع مراعاة تطبيق أي عقوبة أشد وردت في أي تشريع آخر.
د- على الجهات ذات العلاقة إزالة أسباب التلوث وآثاره الواردة في الفقرتين
(أ) و(ب) من هذه المادة على نفقة المخالف مضافاً إليها (25%) من تكاليف الإزالة مصاريف إدارية إذا تخلف عن إزالتها خلال المدة التي تحددها الجهة ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026