المادة 28 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020
مع عدم الأخلال بأي عقوبة أشد وردت في هذا القانون أو أي قانون آخر.
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار كل شخص يرتكب ما يلي:-
1- طرح النفايات بشكل يخالف شروط رخصة إدارة النفايات وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا القانون.
2- خالف الشروط المنصوص عليها في المادتين (11) و(12) من هذا القانون.
3- خالف أحكام نقل النفايات الواردة في هذا القانون و/ أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار كل شخص طرح المخلفات او المياه القذرة أو النفايات السائلة والآلات الخربة او الأخشاب او مخلفات تقليم الاشجار او الأعشاب او الأتربة او الطمم او مخلفات البناء في الشوارع او على الأرصفة او في أي مكان آخر بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة والأذى بالآخرين وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.
ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار كل شخص قام بطرح أي نفايات او أي أشياء أخرى في غير الأماكن المخصصة لها او في الشارع العام او في الحدائق او في مجاري السيول او بالقرب من السدود او مصادر المياه او الآبار الارتوازية او في المناطق الخاصة ( السياحية، الأثرية، الدينية، وغيرها) او في المباني العامة والدوائر والمؤسسات الحكومية او في المنشآت الرياضية او في الموانئ او المطارات او المراكز التجارية وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.
د- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص قام بطرح أي نفايات او أي أشياء أخرى في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026