المادة 1006 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
ب- فيما بين المحيل والمحال عليه:
للمحيل حق مطالبة المحال عليه بما له في ذمته من دين او عين اذا لم تقيد الحوالة بأيهما وليس للمحال عليه حق حبسهما حتى يؤدي الى المحال له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026