المادة 1007 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
يسقط حق المحيل في مطالبة المحال عليه بما له عنده من دين او عين اذا كانت الحوالة مقيدة بايهما واستوفت شرائطها ولا يبرأ المحال عليه تجاه المحال له اذا ادى أيهما للمحيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026