المادة 1032 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
للشريك على الشيوع بيع حصته بلا اذن الشريك الاخر الا في صورة الخلط والاختلاط فانه لا يجوز البيع بغير اذن شريكه وليس له ان يتصرف في حصته تصرفا مضرا بدون اذن شريكه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026