المادة 1033 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك. 2- فاذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة