المادة 1054 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- قسمة المهايأة:
المهايأة قسمة المنافع وقد تكون زمانية او مكانية ففي الاول يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم وفي الثانية ينتفع كل منهم بجزء معين من العين المشتركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026