المادة 1055 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يجب تعيين المدة في المهايأة زمانا ولا يلزم في المهايأة مكانا.
2- يتفق الشركاء على مدة المهايأة ، واذا لم يتفقوا فللمحكمة ان تعين المدة التي تراها مناسبة حسب طبيعة النزاع والمال المشترك. وتجري القرعة لتعيين البدء في المهايأة زمانا وتعيين المحل في المهايأة مكانا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026