المادة 1055 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- يجب تعيين المدة في المهايأة زمانا ولا يلزم في المهايأة مكانا. 2- يتفق الشركاء على مدة المهايأة ، واذا لم يتفقوا فللمحكمة ان تعين المدة التي تراها مناسبة حسب طبيعة النزاع والمال المشترك. وتجري القرعة لتعيين البدء في المهايأة زمانا وتعيين المحل في المهايأة مكانا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة