المادة 1056 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
تخضع احكام قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث اهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الاثبات لاحكام عقد الايجار اذا لم تتعارض مع طبيعة هذه القسمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026