المادة 1057 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- للشركاء ان يتفقوا اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان يقسم المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية.
2- فاذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تأمر بها ولها الاستعانة بأهل الخبرة اذا اقتضى الامر ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026